الطمأنينة :
14 - ويجب في الركوع تحقق الطمأنينة والاستقرار ، والاحتياط الواجب أنْ تستمر الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب ، بل الاحتياط ذلك حتى في الذكر المستحب إذا أتى به المصلي بقصد كونه ذكراً مندوباً في الركوع « 1 » .
15 - إذا تعمد تلاوة ذكر الركوع وهو في حالة الانحناء للركوع وقبل الاستقرار الكامل ، أو تعمَّد رفع رأسه من الركوع قبل أن يكمل الذكر الواجب ، بطلت صلاته . أمّا لو رفع رأسه سهواً قبل إتمام الذكر فلا شيء عليه ، إلّا أنّ الاحتياط الاستحبابي في إعادة الصلاة بعد إكمالها .
16 - إذا تحرك في الركوع وأثناء تلاوة الذكر الواجب حركة لا إرادية أخرجت البدن من استقراره ، وجب بعد الاستقرار إعادة الذكر ، بخلاف ما إذا كانت هذه الحركة اللا إرادية أثناء الذكر المندوب ، فإنه يعد حينئذ من الذكر المطلق في الركوع ممّا لا يجب فيه الاستقرار .
أما الحركات البسيطة التي لا تضر باستقرار البدن كحركة الأصابع مثلًا ، فلا بأس بها ، ولا حاجة لإعادة الذكر .
17 - إذا لم يتمكن من البقاء في حالة الركوع بمقدار قراءة الذكر الواجب ، فالأولى البدء بالذكر عند وصوله إلى حد الركوع ثم يتمه بعدئذ ولو أثناء النهوض .
18 - لو لم يتمكن من الاستقرار والطمأنينة في الركوع بسبب طارئ مرضي أو غيره فلا بأس به ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من حالة الركوع .
النهوض من الركوع :
19 - لا يجوز أنْ ينزل المصلي إلى السجود رأساً من حالة الركوع ، بل يجب عليه أولًا رفع الرأس من الركوع تماماً والاستقرار قائماً ، ثم الهبوط إلى السجود من حالة القيام ، ولو ترك ذلك عامداً ، فالاحتياط إعادة الصلاة عملًا بالرأي المشهور بين الفقهاء .
الركوع الاضطراري :
20 - إذا لم يتمكن المصلي من الركوع حسب المواصفات المذكورة بشكل كامل ، أتى به
هامش
( 1 ) قد يأتي المصلي بالذكر المستحب باعتباره ذكراً مندوباً بشكل مطلق ودون الارتباط بأفعال الصلاة ، فلا يجب الاستقرار والطمأنينة أثناء هذا الذكر ، أمّا إذا أتى بالذكر باعتباره من مستحبات الصلاة ، فالاحتياط حينئذ تحري الاستقرار والطمأنينة أثناء هذا الذكر أيضاً .