باء : إخبار شخصين عادلين من أهل الخبرة .
جيم : الظاهر تتم معرفته أيضاً بإخبار الثقة الواحد الخبير إذا أورثَ إخباره ثقة واطمئناناً لدى العقلاء ( العرف العام ) .
دال : الشياع المفيد للاطمئنان العرفي .
شروط مرجع التقليد :
12 - لا يكفي مجرد القدرة على الاستنباط والاجتهاد في جواز أخذ الدين وأحكامه من شخص ، بل لابد أن تجتمع فيه الشروط التالية بالإضافة إلى الاجتهاد - :
ألف : البلوغ .
باء : العقل .
جيم : الإيمان .
دال : العدالة .
هاء : الرجولة ( الذكورة ) .
واو : الحياة .
زاي : طهارة المولد ، أي ألّا يكون ولد زنا .
13 - لا يشترط أن يكون المجتهد مجتهداً في جميع الفقه ، بل يجوز تقليد المتجزّئ ( وهو المجتهد في بعض أحكام الفقه وليس كلها جميعاً ) تقليده فيما استنبط من أحكام الشرع ، ولكنه لا يصلح لمنصب المرجعية العامة لحاجتها إلى الاستنباط في كل المسائل .
14 - العدالة عبارة عن : روح التقوى وروح الإيمان ، والشاهد على توافرها في الإنسان هو تمسكه بحدود الله وأحكامه جميعاً ، ويمكن معرفة ذلك عن طريق حُسن الظاهر الكاشف عرفاً عن الواقع .
وتعني العدالة فيما تعني : ألّا يكون المجتهد متكالباً على الدنيا مجدّاً في الحصول على حطامها .
15 - إذا فَقَدَ المجتهد أحد الشروط المذكورة ( كالعقل أو العدالة مثلًا ) وجب على المقلِّد العدول عنه إلى مجتهد آخر جامع للشرائط .
16 - على المكلف أن يعلم بفراغ ذمته ، أي أنه قد عمل بما يجب عليه شرعاً سواء عن طريق العلم بتفاصيل وأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها وأحكام المعاملات
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 13
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٣