قال : قلت فإنه عاد فقال : يضرب مثل ذلك ، قال : قلت فإنه عاد ؟ قال : لا يزاد على
نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله ؟ فقال : نعم ، يقتل
وفى الثامنة ان فعل ذلك ثمان مرات ، فقلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما
واحد ؟ فقال : ان الله تعالى رحمه ان يجمع عليه ربق ( 1 ) الرق وحد الحر ، قال
ثم قال : على امام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ( 2 )
78 - عن الصباح بن سيابة قال : أيما مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد
وعلى اسراف فعلى الامام أن يقضيه ، فإن لم يقضه فعليه اثم ذلك ، ان الله يقول :
( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين (
فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه . ( 3 )
79 - عن عبد الرحمن بن الحجاج ان محمد بن الخالد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
الصدقات قال : أقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء
الجاهلية ، قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : الرجل يقول : يا آل بنى فلان فيقع فيهم
القتل والدماء فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، والذين يغرمون من مهور
النساء ، قال : ولا أعلمه الا قال : ولا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال
الناس . ( 4 )
80 - عن محمد القصرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصدقة ؟ فقال :
اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء
ولا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : الرجل
يقول : يا آل بنى فلان فيقع بينهم القتل ، ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، والذين
لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس . ( 5 )
81 - عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري بالمدينة عن رجل أوصى
هامش
( 1 ) الربق - بالكسر - : حبل فيه عدة عرى يشد به البهم كل عروة منه ربقة
( 2 ) البحار ج 20 : 16 . البرهان ج 2 : 138 .
( 3 ) البحار ج 20 : 16 . البرهان ج 2 : 138 .
( 4 ) البحار ج 20 : 16 . البرهان ج 2 : 138 .
( 5 ) البحار ج 20 : 16 . البرهان ج 2 : 138 .