68 - عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال :
يخير وليه ان يقتل أيهما شاء ، ويغرم الباقي نصف الدية أعنى دية المقتول ، فيرد
على ورثته ، وكذلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك ، وان أبى
أوليائها الا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( فقد جعلنا
لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) ( 1 )
69 - عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله
زعم ولد الحسن عليه السلام ان القائم منهم وانهم أصحاب الامر ، ويزعم ولد ابن الحنفية
مثل ذلك ، فقال : رحم الله عمى الحسن عليه السلام لقد غمد الحسن عليه السلام أربعين الف سيف
حين أصيب أمير المؤمنين عليه السلام ، وأسلمها إلى معاوية ومحمد بن علي سبعين ألف سيف
قاتله ، لو خطر عليهم خطر ما خرجوا منها حتى يموتوا جميعا ، وخرج الحسين
صلوات الله عليه فعرض نفسه على الله في سبعين رجلا من أحق بدمه منا ، نحن
والله أصحاب الامر ، وفينا القائم ، ومنا السفاح والمنصور ، وقد قال الله : ( ومن قتل
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) نحن أولياء الحسين بن علي عليهما السلام وعلى
دينه . ( 2 )
70 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان نجدة الحروري ( 3 )
كتب إلى ابن عباس سأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ فكتب إليه ابن
عباس : اما اليتيم فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده وهو الاحتلام ( 4 )
71 - وفى رواية أخرى عن عبد الله بن سنان عنه قال : سأله أبى وأنا حاضر : اليتيم
متى يجوز أمره فقال : حين يبلغ أشده ، قلت : وما أشده ؟ قال : الاحتلام ، قلت :
هامش
( 1 ) البرهان ج 2 : 419 . البحار ج 24 : 40 . الوسائل ج 3 : أبواب القصاص
باب 31 .
( 2 ) البرهان ج 2 : 419 . البحار ج 8 : 152 .
( 3 ) هو نجدة بن عامر من الخوارج . والحرورية : طائفة منهم .
( 4 ) البرهان ج 2 : 419 . البحار ج 23 : 40 و 15 ( ج 4 ) : 121 .