وماله فنهاهم الله عن ذلك ( 1 )
205 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له قول الله " ولا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " فقال : يا با بصير ان الله قد علم أن
في الأمة حكاما يجورون ، اما انه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام
أهل الجور ، يا با محمد ( 2 ) اما انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل
العدل فأبى عليك الا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن يحاكم
إلى الطاغوت ( 3 )
206 - عن الحسن بن علي قال : قرأت في كتاب أبى الأسد إلى أبى الحسن
الثاني وجوابه بخطه سأل ما تفسير قوله : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
وتدلوا بها إلى الحكام " قال : فكتب إليه : الحكام القضاة ، قال : ثم كتب تحته هو أن
يعلم الرجل انه ظالم عاصي هو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به إذا
كان قد علم أنه ظالم ( 4 )
207 - عن سماعه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده الشئ
تبلغ به ( 5 ) وعليه الدين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضى دينه ، أو يستقرض
على ظهره ؟ فقال : يقضى بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى
إليهم حقوقهم ، ان الله يقول : " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ( 6 )
208 - عن زيد أبي أسامة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الأهلة ؟ قال : هي
الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين
أيقضى ذلك اليوم ؟ قال : لا الا ان تشهد ثلاثة عدول فإنهم ان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك
هامش
( 1 ) البحار ج 16 ( م ) : 34 . البرهان ج 1 : 187 .
( 2 ) كنية أخرى لأبي بصير .
( 3 ) البحار ج 24 : 6 . البرهان ج 1 : 187 - 188 . الصافي ج 1 : 171
( 4 ) البحار ج 24 : 6 . البرهان ج 1 : 187 - 188 . الصافي ج 1 : 171
( 5 ) تبلغ بكذا : اكتفى به .
( 6 ) البحار ج 24 : 45 . البرهان ج 1 : 188 . الصافي ج 1 : 171