المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قوله : " الشهر الحرام بالشهر الحرام
والحرمات قصاص " ( 1 ) .
216 - عن إبراهيم قال أخبرني من رواه عن أحدهما قال : قلت : " فلا عدوان
الا على الظالمين " قال : لا يعتدى على أحد الا على نسل قتلة الحسين عليه السلام ( 2 ) .
217 - عن حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا
أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق ( 3 ) أليس الله يقول : " ولا تلقوا بأيديكم
إلى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين " يعنى المقتصدين ( 4 ) .
218 - عن حذيفة قال : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " قال : هذا في
التقية ( 5 ) .
219 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله
يقول " وأتموا الحج والعمرة لله " [ ما ذلك ] ( 6 ) هي واجبة مثل الحج ، ومن تمتع أجزأته
والعمرة في أشهر الحج متعة ( 7 ) .
220 - عن زرارة عن أبي عبد الله في قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال : أتمامهما
إذا أداهما ، يتقى ما يتقى المحرم فيهما ( 8 ) .
221 - عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال
هامش
( 1 ) البحار ج 21 : 106 . البرهان ج 1 . 191 - 192 . الصافي ج 1 : 173 .
( 2 ) الوسائل ( ج 2 ) أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 5 . البرهان
ج 1 : 192 . ( 3 ) وفى نسخة الصافي " ولاوفق للخير " .
( 4 ) البرهان ج 1 : 192 . الصافي ج 1 : 173 .
( 5 ) الوسائل أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 24 البرهان ج 1 .
192 ثم إن المختار هو الموافق لنسخة الوسائل ولكن في بعض النسخ " النفقة "
بدل " التقية " .
( 6 ) ليس ما بين المعقفتين في نسختي البحار والبرهان .
( 7 ) البحار ج 21 : 22 - 23 . البرهان ج 1 : 194 .
( 8 ) البحار ج 21 : 77 . البرهان ج 1 : 194 .