عذب الثعلب ، ثم خلته [ بعد ] فانطلق ، وفى رواية أخرى ثم خلت عنه . ( 1 )
207 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد في الحل
فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه
فينتقم الله منه . ( 2 )
208 - وفى رواية أخرى عن الحلبي عنه في المحرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة
فان عاد فهو ممن قال الله " فينتقم الله منه " وليس عليه كفارة ( 3 )
209 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أحل لكم صيد البحر وطعامه
متاعا لكم " قال : مالحه الذي يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في
الآجام ( 4 ) يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من طير
يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر . ( 5 )
210 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " أحل
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال : هي الحيتان المالح وما تزودت
منه أيضا وان لم يكن مالحا فهو متاع . ( 6 )
211 - عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام " جعل الله الكعبة
البيت الحرام قياما للناس " قال : جعلها لدينهم ومعايشهم . ( 7 )
212 - عن أحمد بن محمد قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام وكتبت في آخره .
هامش
( 1 ) البحار ج ؟ 2 : 36 . البرهان ج 1 : 504 الوسائل ج 2 أبواب تروك الاحرام
باب 8 .
( 2 ) البحار ج 21 : 36 . البرهان ج 1 : 505 .
( 3 ) البحار ج 21 : 36 . البرهان ج 1 : 505 .
( 4 ) الآجام جمع الأجمة : الشجر الكثير الملتف . ويقال له بالفارسية " جنگل
بيشه " .
( 5 ) البحار ج 21 : 37 . البرهان ج 1 : 505 .
( 6 ) البحار ج 21 : 37 . البرهان ج 1 : 505 . الوسائل ج 2 أبواب تروك
الاحرام باب 7 .
( 7 ) البحار ج 21 : 15 . البرهان ج 1 : 505 .