214 - عن أبي الربيع قال سئل أبا عبد الله عليه السلام عن السايبة ؟ قال : هو الرجل
يعتق غلامه ، ثم يقول له : اذهب حيث شئت وليس لي من ميراثك شئ ولا على
من حديوتك ( 1 ) شئ ويشهد على ذلك شاهدا . ( 2 )
215 - عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السايبة قال :
انظر في القرآن فما كان منه فتحرير رقبة ، فقال : يا عمار السايبة التي لا ولاء لاحد
من الناس عليها الا الله ، وما كان ولاه لله فهو لرسول الله عليه وآله السلام وما كان ولائه
لرسول الله فان ولائه للامام [ وجنايته على الامام ] وميراثه له ( 3 ) قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت ( 4 )
216 - عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " يا أيها الذين
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " إلى آخر الآية " أو آخران من غيركم " قال :
هما كافران ، قلت فقول الله : " ذوا عدل منكم " قال : مسلمان ( 5 )
217 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله قال : سألته عن قول الله " يا أيها
الذين آمنوا شهادة بينكم " إلى " أو آخران من غيركم " فقال : هما كافران ( 6 )
218 - عن علي بن سالم عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " يا أيها
الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم
وآخران من غيركم " فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل
الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
هامش
( 1 ) كذا في الأصل وفى نسخة البرهان " حدثك " .
( 2 ) البرهان ج 1 : 507 .
( 3 ) البرهان ج 1 : 507 . البحار ج 24 : 23 .
( 4 ) البرهان ج 1 : 507 . البحار ج 14 : 489 . الوسائل ج 3 أبواب الأطعمة
المباحة باب 2 .
( 5 ) البرهان ج 1 : 509 . البحار ج 24 : 21 . الوسائل ج 2 كتاب الوصايا باب 19
( 6 ) البرهان ج 1 : 509 . البحار ج 24 : 21 . الوسائل ج 2 كتاب الوصايا باب 19