يحسب في طحنه ( طبخه خ ) ومائه وعجينه فإذا هو يجزى لكل انسان مد واما
كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته ، وان وافقت به الصيف فكسوته ، لكل
مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة
أيام ، وان شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره . ( 1 )
168 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " من
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين ؟ قال : ما يأكل أهل البيت
يشبعهم يوم ( لشبعهم يوما خ ) وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت : " أو كسوتهم "
قال : ثوبين لكل رجل . ( 2 )
169 - عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله : " من أوسط
ما تطعمون أهليكم " قال : قوت عيالك ، والقوت يومئذ مد ، قلت : أو كسوتهم ؟
قال : ثوب . ( 3 )
170 - عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن اطعام
عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد ؟ قال لا أعطه واحدا
واحدا كما قال الله ، قال : قلت : أفيعطيه [ الرجل ] قرابته ؟ قال : نعم قال : قلت :
أفيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية ؟ قال : فقال : نعم أهل الولاية أحب
إلى . ( 4 )
171 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين يعطى كل
مسكين مدا على قدر ما يقوت انسانا من أهلك في كل يوم ، وقال مد من حنطة يكون
فيه طحنه وحطبه علي كل مسكين ، أو كسوتهم ثوبين . ( 5 )
172 - وفى رواية أخرى عنه : ثوبين لكل رجل والرقبة يعتق من المستضعفين
في الذي يجب عليك فيه رقبة . ( 6 )
هامش
( 1 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 .
( 2 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 .
( 3 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 .
( 4 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 .
( 5 ) البحار ج 23 : 146 . البرهان ج 1 : 496 .
( 6 ) البحار ج 23 : 146 . البرهان ج 1 : 496 .