173 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة " أو اطعام
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " بالادام ، والوسط الخل والزيت ،
وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم
يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعات ،
ويجوز في عتق الكفارة الولد ولا يجوز في عتق القتل الا مقرة بالتوحيد . ( 1 )
174 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين
لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة ( 2 ) أو كسوتهم لكل
انسان ثوبان أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر
على واحدة من الثلث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام . ( 3 )
175 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : ان الله فوض إلى
الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال : كل
شئ في القرآن أو ( 4 ) فصاحبه فيه بالخيار . ( 5 )
176 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة
اليمين واجب لمن لم يجد الا طعام ، قال الله : " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا
حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمفترق ( 6 )
177 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن كفارة اليمين في
قول الله : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسئل في كفه
ووهو يجد ؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد ، وقال : الصيام
ثلاثة أيام لا يفرق بينهن . ( 7 )
178 - عن أبي خالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين :
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 146 . البرهان ج 1 : 496
( 2 ) الحفنة - بضم الحاء وفتحها - : ملء الكفين .
( 3 ) البحار ج 23 : 146 . البرهان ج 1 : 496 .
( 4 ) أي لفظه " أو " .
( 5 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 .
( 6 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 .
( 7 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 .