الذي يقام به القصاص ، قال الله جل وجهه " النفس بالنفس " الآية فسلمه إلى أولياء
المقتول وحكمه الينا . ( 1 )
129 - عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام " فمن تصدق به فهو كفارة له "
قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره . ( 2 )
130 - عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما قال : قد فرض الله في الخمس
نصيبا لآل محمد صلى الله عليه وآله ، فأبى أبو بكر ان يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة ، وقد قال الله :
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الفاسقون " وكان أبو بكر أول من منع آل محمد
عليهم السلام حقهم وظلمهم وحمل الناس على رقابهم ، ولما قبض أبو بكر استخلف
عمر على غير شورى من المسلمين ولا رضا من آل محمد صلى الله عليه وآله ، فعاش عمر بذلك لم يعط
آل محمد حقهم وصنع ما صنع أبو بكر . ( 3 )
131 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحكم ؟ ؟ اليهودي
ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ، ان الله يقول : " فاحكم بينهم بما أنزل
الله " . ( 4 )
132 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان الحكم حكمان حكم الله
وحكم الجاهلية ، [ ثم قال : " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " قال : فاشهد ان
زيدا ( 5 ) قد حكم بحكم الجاهلية ] يعنى في الفرايض . ( 6 )
133 - عن داود الرقى قال : سئل أبا عبد الله رجل وأنا حاضر عن قول الله
هامش
( 1 ) البحار ج 24 : 40 . البرهان ج 1 : 477 .
( 2 ) البحار ج 24 : 40 . البرهان ج 1 : 477 .
( 3 ) البحار ج 8 : 218 وج 24 : 48 . البرهان ج 1 : 478 .
( 4 ) البحار ج 24 : 13 . البرهان ج 1 : 478 .
( 5 ) يعنى زيد بن ثابت كما في رواية الكافي .
( 6 ) حيث عمل بالعول والتعصيب وغيرهما اجتهادا منه وعملا برأيه واتباعا لعمر
وخلافا على أمير المؤمنين ( ع ) .