وعشرون ابن لبون ( 1 ) ذكر ، ودية العين إذا فقئت ( 2 ) خمسون من الإبل ، ودية
ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد وكذلك
دية الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وكذلك دية الأذن إذا
قطعت فجدعت ( 3 ) خمسون من الإبل قال : وما كان ذلك من جروح أو تنكيل ( 4 )
فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون " . ( 5 )
126 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الأنف إذا استوصل ( 6 )
مائة من الإبل ، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل ، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل
وفى الذكر إذا قطع مائة من الإبل وفى الاذن إذا جذعت خمسون من الإبل ، وما كان
من ذلك جروحا دون المثلات والإصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم " ومن لم يحكم
بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " . ( 7 )
127 - عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل
الله فقد كفر ، قلت : كفر بما أنزل الله أو بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله ؟ قال : ويلك إذا كفر
بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله أليس قد كفر بما أنزل الله . ( 8 )
128 - عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : ان الله بعث محمدا بخمسة
أسياف ، سيف منها مغمود سله إلي غيرنا وحكمه الينا ، فاما السيف المغمود فهو
هامش
( 1 ) مر معانيها في ص 265 فراجع ان شئت .
( 2 ) أي قلعت .
( 3 ) الجدع : قطع الاذن والانف والشفة .
( 4 ) قال الطريحي : تنكيل المولى بعبده بان يجدع انفه أو يقطع اذنه ونحو ذلك
( 5 ) الوسائل ج 3 أبواب ديات الأعضاء باب 1 . البرهان ج 1 : 476 . البحار ج 24 : 49 .
( 6 ) أي قطعه من أصله .
( 7 ) البحار ج 24 : 50 . البرهان ج 1 : 476 .
( 8 ) البحار ج 24 : 7 . البرهان ج 1 : 476 .