لكان الامر ضيقا ولكنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موجوبا . ( 1 )
261 - عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " ان الصلاة كانت على
المؤمنين كتابا موقوتا " فقال : ان للصلاة وقتا والامر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر
مرة الا الجمعة ، فإنما هو وقت واحد وإنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا ، يعنى
بها انها الفريضة . ( 2 )
262 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا " قال : [ لو عنى ] انها هو في وقت لا تقبل الا فيه كانت مصيبة ، ولكن متى أديتها
فقد أديتها . ( 3 )
263 - وفى رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال . سمعته يقول في قول
الله : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : إنما يعنى وجوبها على
المؤمنين ، ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين قال : " حتى
توارت بالحجاب " لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلاة أطول وقتا من
صلاة العصر . ( 4 )
264 - وفى أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " ان الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال : يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين وليس
لها وقت ، من تركه أفرط الصلاة ولكن لها تضييع ( 5 )
265 - عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله قال : ان الله قال : " ان الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره
( 6 )
266 - عن عبيد عن أبي جعفر عليه السلام أو أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله :
" ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال كتاب واجب اما انه ليس مثل
الوقت للحج ولا رمضان إذا فاتك فقد فاتك ، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت ( 7 )
267 - عن عامر بن كثير السراج وكان داعية الحسين [ صاحب الفخ ] ابن علي
هامش
( 1 ) البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 . البرهان ج 1 : 412 - 413 .
( 2 ) البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 . البرهان ج 1 : 412 - 413 .
( 3 ) البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 . البرهان ج 1 : 412 - 413 .
( 4 ) البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 . البرهان ج 1 : 412 - 413 .
( 5 ) البرهان ج 1 : 413 . البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 :
( 6 ) البرهان ج 1 : 413 . البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 :
( 7 ) البرهان ج 1 : 413 . البحار ج 18 [ ج 2 ] : 41 :