الله ودية مسلمة إلى أهله . ( 1 )
218 - عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " وما كان
لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا " إلى قوله " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال
إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال : قال تحرير
رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أوليائه . ( 2 )
219 - عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته
يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة
القتل ، فان الله يقول : " فتحرير رقبة مؤمنة " يعنى مقرة وقد بلغت الحنث . ( 3 )
220 - عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله : " فتحرير رقبة
مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة . ( 4 )
221 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : الرقبة المؤمنة التي
ذكرها الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم الا ما قلته وهي صغيرة . ( 5 )
222 - عن عامر بن الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة ؟ فقال :
انظر في القرآن ، فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عامر السائبة التي لا ولاء لاحد من
هامش
( 1 ) البرهان ج 1 : 403 . البحار ج 46 .
( 2 ) البرهان ج 1 : 403 . البحار ج 46 .
( 3 ) البرهان ج 1 : 404 . الصافي ج 1 : 381 . والحنث بكسر الحاء : الذنب
وقيل : الشرك وقيل الاثم ومنه حنث في يمينه يقال حنث في يمينه يحنث حنثا إذا لم يف
بموجبها فهو حانث قال في النهاية وكأنه من الحنث : الاثم والمعية وغلام لم يدرك الحنث
أي لم يجر عليه القلم . [ مجمع ]
( 4 ) البرهان ج 1 : 404 . الصافي ج 1 : 381 وقيل الظاهر أن المراد بالخبر
الأول أي خبر معمر بن يحيى في غير المتولد من المسلم والثاني فيه فلا تنافى بينهما .
( 5 ) البرهان ج 1 : 404 .