228 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الخطاء إذا لم يرد
الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة وقال : دية المغلظة
التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الإبل ثلث وثلاثون حقة ،
وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . ( 1 )
229 - عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخطاء
الذي [ لا شك ] فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله ؟ قال :
نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطاء الذي لا شك فيه وعليه
الكفارة والدية . ( 2 )
230 - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم
كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ، ثم علم به الامام بعد ؟ قال : يعتق مكانه رقبة
مؤمنة ، وذلك في قول الله : " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة
مؤمنة . " ( 3 )
231 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال : صيام شهرين متتابعين من
قتل خطئا لمن لم يجد العتق واجب قال الله : " ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية
مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " . ( 4 )
232 - عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صوم شعبان وصوم
شهر رمضان متتابعين توبة من الله . ( 5 )
233 - وفى رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه " توبة من الله " والله من القتل
والظهار والكفارة . ( 6 )
235 - وفى رواية أبى الصباح الكناني عنه صوم شعبان وصوم شهر رمضان
توبة والله من الله . ( 7 )
هامش
( 1 ) البحار ج 24 : 45 . البرهان ج 1 : 404 .
( 2 ) الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 11 . البحار ج 24 : 45 . البرهان
ج 1 : 405 .
( 3 ) البحار ج 24 : 37 - 38 . البرهان ج 1 : 405 .
( 4 ) البحار ج 24 : 37 - 38 . البرهان ج 1 : 405 .
( 5 ) البحار ج 24 : 37 - 38 . البرهان ج 1 : 405 .
( 6 ) البحار ج 24 : 37 - 38 . البرهان ج 1 : 405 .
( 7 ) البحار ج 24 : 37 - 38 . البرهان ج 1 : 405 .