138 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الحائض والجنب يدخلان
المسجد أم لا ؟ فقال : لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله يقول : " ولا جنبا الا عابري
سبيل حتى تغتسلوا " ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا ( 1 )
139 - عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ثم
يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد ، فان من عندنا يزعمون أنها
الملامسة ؟ فقال : لا والله ما بذاك بأس ، وربما فعلته وما يعنى بهذا أي " لامستم النساء "
الا المواقعة دون ( 2 ) الفرج ( 3 )
140 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللمس الجماع ( 4 )
141 - عن الحلبي عنه قال : هو الجماع ولكن الله ستار يحب الستر فلم يسم
كما تسمون ( 5 )
142 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله قيس بن رمانة قال : أتوضأ ثم
ادعوا الجارية فتمسك بيدي فأقوم وأصلي أعلى وضوء ؟ فقال : لا قال : فإنهم يزعمون أنه
اللمس ؟ قال : لا والله ما اللمس الا الوقاع يعنى الجماع ، ثم قال : قد كان أبو جعفر
عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلى ( 6 )
هامش
( 1 ) البرهان ج 1 : 371 . الصافي ج 1 : 358 .
( 2 ) كذا في نسخ الأصل والبرهان والبحار لكن في نسخة الصافي كرواية الشيخ [ ره ]
في التهذيب : " الا المواقعة في الفرج " عوض " دون الفرج " وهو الظاهر .
( 3 ) البحار ج 18 : 52 . البرهان ج 1 : 371 . الصافي ج 1 : 358 .
( 4 ) البحار ج 18 : 52 . البرهان ج 1 : 371 . الصافي ج 1 : 358 .
( 5 ) البحار ج 18 : 52 . البرهان ج 1 : 371 . الصافي ج 1 : 358 .
( 6 ) البرهان ج 1 : 371 . الصافي ج 1 : 358 .