124 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله " فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها " قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة ( 1 )
125 - وفى خبر آخر عن الحلبي عنه ويشترط عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا ،
فان جمعا فجائز فان فرقا فجائز ( 2 )
126 - وفى رواية فضالة فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرق فهو جايز ( 3 )
127 - عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال اتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة
مع كل واحد منهما فئام ( 4 ) من الناس فقال عليه السلام : ابعثوا حكما من أهله وحكما من
أهلها ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما ان رأيتما ان يجمعا
جمعتما وان رأيتما ان يفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله على وليي فقال
الرجل : اما في الفرقة فلا ، فقال علي عليه السلام : ما تبرح حتى تقر بما أقرت به . ( 5 )
128 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين
وعلى الآخر ، فقلت : أين موضع ذلك في كتاب الله ؟ قال : اقرأ " اعبدوا الله ولا
تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا " ( 6 )
129 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " وبالوالدين احسانا "
قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين وعلى الاخر ، وذكر انها الآية التي في
النساء . ( 7 )
130 - عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله " والجار ذي القربى " قال
ذو القربى " والجار الجنب " قال الذي ليس بينك وبينه قرابة " والصاحب بالجنب "
قال : الصاحب في السفر ( 8 )
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 105 . الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 و 12 . البرهان ج 1 : 368 .
( 2 ) البحار ج 23 : 105 . الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 و 12 . البرهان ج 1 : 368 .
( 3 ) البحار ج 23 : 105 . الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 و 12 . البرهان ج 1 : 368 .
( 4 ) الفئام : الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظه .
( 5 ) البحار ج 23 : 106 . البرهان ج 1 : 368 . الوسائل ج 3 أبواب القسم
والنشوز والشقاق باب 12 .
( 6 ) البحار ج 9 : 84 . البرهان ج 1 : 369 . الصافي ج 1 : 354 .
( 7 ) البحار ج 9 : 84 . البرهان ج 1 : 369 . الصافي ج 1 : 354 .
( 8 ) البرهان ج 1 : 369 .