101 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت أرأيت قوله " ومن
دخله كان آمنا " البيت عنى أو الحرم ؟ قال : من دخل من الناس مستجيرا
به فهو آمن ، ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن
دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج
من الحرم ( 1 )
102 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة المسجد
الحرام يعرف من حقنا وحرمتنا ما عرف من حقها وحرمتها غفر الله له ذنبه وكفاه
ما أهمه من امر الدنيا والآخرة وهو قوله " ومن دخله كان آمنا " ( 2 )
103 - عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عن قول الله " ومن دخله كان آمنا "
قال : إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن يأخذه ، ولكن
يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك ان يخرج فيؤخذ ،
وإذا أخذ أقيم عليه الحد فان أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد في الحرم انه من
جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم ( 3 ) .
104 - وقال عبد الله بن سنان : سمعته يقول : فيما ادخل الحرم مما صيد في الحل
قال : إذا دخل الحرم فلا يذبح ، ان الله يقول : " ومن دخله كان آمنا " ( 4 )
105 - عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " ومن دخله كان آمنا "
قال عليه السلام إذا احدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ ولكن يمنع منه
السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج
فيؤخذ ، وان كانت احداثه في الحرم اخذ في الحرم ( 5 )
106 - عن عبد الخالق الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله : " ومن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14 . البحار ج 21 : 17 البرهان ج 1 : 301 . الصافي ج 1 : 281 .
( 2 ) البرهان ج 1 : 301 . الصافي ج 1 : 281 .
( 3 ) الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14 . البحار ج 21 : 17 البرهان ج 1 : 301 . الصافي ج 1 : 281 .
( 4 ) الوسائل ج 2 أبالوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14 . البحار ج 21 : 17 البرهان ج 1 : 301 . الصافي ج 1 : 281 .
( 5 ) الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14 . البحار ج 21 : 17 البرهان ج 1 : 301 . الصافي ج 1 : 281 .