بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، قال : فكتب إلي : الصاع ستة
أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا
ومئة وسبعين وزنة . انتهى . ( والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم ) فيكون الرطل
العراقي الذي هو تسع المجموع ، مئة وثلاثين درهما ، وهذه صورة الحساب :
هذا وجه للاستدلال بهذه المكاتبة على مذهب المشهور .
وحكي عن بعضهم تقريب الاستدلال بوجه آخر ، وهو أن لرواية
صريحة في أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني ، ولا خلاف ظاهرا في أن الرطل
المدني مئة وخمسة وتسعون درهما ، فثلثاه مئة وثلاثون درهما ، والوجهان لا غبار
عليهما ، فلا إشكال في صحة ما ذهب إليه المشهور ، وهو أن الرطل العراقي مئة
وثلاثون درهما شرعيا .
وهو نصف الرطل المكي كما في رسالة المجلسي ( ص 137 ) وهو
كذلك كما ستعرف هناك .
وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه إن شاء الله تعالى ، كما في رسالة العلامة
المجلسي ( ص 137 ) وكما في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها .
وهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا له إلى الأكثر
في مقابل العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أيضا : حيث قال : فذهب الأكثر
ومنهم الشيخان وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى أن وزنه مئة وثلاثون درهما
الأوزان والمقادير — صفحة 59
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص٥٩