أما عند العلامة أرشيمد " أرخميدس " فنسبة القطر إلى الدائرة نسبة الواحد
إلى 3 وسبع . فنسبة الدائرة إلى القطر نسبة الثلاثة وسبع إلى الواحد " اي 22 / 7 " .
والقدماء كانوا على هذا ، ورأي المحدثين أصح وأدق .
فإذا أردنا أن نعرف مساحة ارض الشئ المستدير نضرب الشعاع في نفسه ثم
نضرب الحاصل في 1416 ، 3 فنحصل على مساحة الأرض ، وإذا أردنا أن نعرف طول
دائرة الشئ المستدير نضرب الشعاع في عدد اثنين ، ثم نضرب الحاصل في 1416 ، 3
فنحصل على محيط الشئ المستدير أو نضرب القطر في 1416 ، 3 لان القطر
يساوي شعاعين . فيجب الانتباه ( في الحوض المستدير ) إلى أننا تارة نريد معرفة
مساحة ارضه فنضرب الشعاع في نفسه والحاصل في 1416 و 3 وطورا نريد معرفة طول
محيطه فنضرب الشعاع في 2 والحاصل في 1416 و 3 فتنبه لئلا يختلط عليك الأمران .
وإذا أردت أن تعرف مساحة الحوض كله " اي حجمه " فاضرب الشعاع في
مثله والحاصل في 1416 ، 3 والحاصل ، وهو مساحة الأرض ، تضربه في عمقه " اي ارتفاعه "
فتحصل سعة الحوض بأجمعه بالأمتار المكعبة .
وأما معرفة بقية الاشكال الهندسية فلتطلب من الكتب المعدة لهذا الفن
فهي غنية سهلة التناول .
المثقال الشرعي
هو الدينار الشرعي كما عرفت في مبحث الدينار بلا إشكال ولا خلاف ، وقد
عرفت هناك اتفاقهم على أن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام . ومرادهم به خصوص
المسكوك كما هو واضح ، اي لم تضرب سكتان ، بخلاف الدراهم التي عرفت تعددها .
وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك فيه كما في رسالة المجلسي " ص 133 "
قال : واتفقت عليها الخاصة والعامة . فالمثقال الصيرفي إذن هو مثقال وثلث شرعي
بلا خلاف كما في مصباح الفقيه " م 1 ص 27 " واتفاقا من الخاصة والعامة في رسالة
المجلسي ونص عليه في الدرة البهية " ص 12 " ناقلا اتفاق كلمتهم عليه ، والامر كذلك