بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب الصيد
باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب
وقتل الكلب الأسود البهيم
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من
اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط
رواه الجماعة . وعن سفيان بن أبي زهير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يقول : من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم
قيراط متفق عليه . وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية رواه مسلم والنسائي وابن ماجة
والترمذي وصححه . وعن عبد الله بن المغفل قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم : لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها : فاقتلوا منها الأسود
البهيم رواه الخمسة وصححه الترمذي . وعن جابر قال : أمرنا رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم بقتل كل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها
فنقتله ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها وقال : عليكم بالأسود
البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان رواه أحمد ومسلم .
قوله : أو زرع زيادة الزرع أنكرها ابن عمر كما في صحيح مسلم أنه قيل
لابن عمر : إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع ، فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة زرعا ،
ويقال إن ابن عمر أراد بذلك أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية أنه صاحب
زرع دونه ، ومن كان مشتغلا بشئ احتاج إلى تعرف أحكامه ، وهذا هو الذي ينبغي
نيل الأوطار — صفحة 2
مساهمون: الشوكاني
ص٢