أول الكتاب وغيرها قد دلت على أن الأصل الحل ، وأن التحريم لا يثبت إلا
إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة ، فلما لم يرد فيه ناقل
صحيح فالحكم بحله هو الحق كائنا ما كان ، وكذلك إذا حصل التردد فالمتوجه
الحكم بالحل ، لأن الناقل غير موجود مع التردد ، ومما يؤيد أصالة الحل بالأدلة الخاصة
استصحاب البراءة الأصلية .
قد تم بعون الباري تعالى وحوله طبع الجزء الثامن من نيل الأوطار
شرح منتقى الاخبار من أحاديث سيد الأخيار للعلامة الشوكاني
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع
وأوله ( أبواب الصيد ) وبه يتم الكتاب إن شاء الله تعالى عنه وكرمه
نيل الأوطار — صفحة 298
مساهمون: الشوكاني
ص٢٩٨