بخش دوازدهم : مهريه « 1 »
150 - پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : سزاوار نيست شخصى ازدواج كند مگر با تعيين مهريه « 2 » .
151 - حضرت امام حسين عليه السلام فرمود : ما هنگام ازدواج . مهريهء همسر خود را نقداً پرداخت مىنمائيم . و آنها با اين مهريه هر چه را كه دوست دارند تهيه مىكنند .
و ما به اين مهريه هيچگونه چشم داشتى نداريم « 3 » .
152 - در حديث آمده است : سزاوار نيست كه مرد با همسرش عروسى كند مگر آنكه قبلًا مهريهاش را به او تقديم كند - چه كم باشد چه زياد - « 4 »
هامش
( 1 ) مهريه حقّى است بر گردن شوهر كه لازم است آن را به همسرش پرداخت نمايد .
و در شرع مطهّر اسلام توصيهء اكيدى به پرداخت نقدى اين حق به زوجه شده است .
مگر آنكه زوجه نسبت به تأخير در پرداخت آن رضايت داده و يا آنكه كل يا مقدارى از آن را به شوهر ببخشد .
و معلوم است كه پرداخت نقدى مهريه به زوجه مىتواند از وقوع بسيارى از مشكلات احتمالى مربوط به اين موضوع پيشگيرى كند .
( 2 ) - قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : لا ينبغي لأحد أن يتزوّج إلّابصداق ( البحار ج 100 ص 354 ) .
( 3 ) - قال الإمام الحسين عليه السلام : إنّا ( 1 ) نتزوّج النساء . فنعطيهنّ مهورهنّ .
فيشترين ( بها ) ( 2 ) ما شئن . ليس لنا منه ( 3 ) شيء ( مكارم الأخلاق 1 / 285 و الكافي 6 / 476 ) .
( 1 ) في مكارم الأخلاق : إنّما . ( 2 ) ما بين القوسين لم يذكر في الكافي .
( 3 ) في مكارم الأخلاق هكذا : فيه شيء .
( 4 ) - عن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة . أيحلّ له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال عليه السلام : لا . حتّى يعطيها شيئاً ( البحار ج 100 ص 352 ) .
قال أميرالمؤمنين عليه السلام : اعطوهنّ الصداق الّذي استحللتم به فروجهنّ ( البحار ج 100 ص 352 ) .
قال الشيخ الطوسي رحمه الله لا ينبغي للرجل أن يدخل بإمرأته حتّى يقدّم لها شيئاً من مهرها - قلّ أو كثر - . فإن دخل بها قبل أن يعطيها شيئاً أخطأ السنّة .
و كان المهر في ذمّته و وجب عليه تسليمه إليها أيّ وقت طالبته به ( التهذيب 7 / 413 ) .
قال الشيخ الطوسي رحمه الله : و قد بيّنا أنّ السنّة تقديم الشيء من المهر أو المهر كلّه ( تهذيب الأحكام ج 7 ص 413 الباب 10 ) .