بخش يازدهم : لزوم آگاهى و مصلحت و ميل و رغبت و رضايت در ازدواج
148 - مردى به نزد امام صادق عليه السلام آمد و به ايشان گفت : من مىخواهم با زنى ازدواج كنم اما والدينم شخص ديگرى را براى من در نظر گرفتهاند . اينك من چه كنم ؟
امام صادق عليه السلام به او فرمود : با زنى كه خودت در نظر دارى و به او علاقهمند هستى ازدواج نما « 1 » .
149 - در حديث آمده است : هنگاميكه مىخواهيد دخترى را شوهر دهيد بايد نظر او را در اين باره بپرسيد .
و لازم است كه ازدواج با نظر و خواست و رضايت او صورت پذيرد « 2 » .
هامش
( 1 ) - عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال قلت : إنّى اريد أن أتزوّج إمرأةً .
و إنّ أبويّ أرادا غيرها ؟
قال عليه السلام : تزوّج الّتي هويت و دع الّتي هوى أبواك ( تهذيب الأحكام ج 7 ص 453 الباب 11 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 506 ) .
( 2 ) - عن منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : تستأمر البكر و غيرها .
و لا تنكح إلّابأمرها ( تهذيب الأحكام ج 7 ص 439 ) .
( سُئل الإمام الصادق عليه السلام ) عن رجل يريد أن يزوّج اخته ؟
قال عليه السلام : يؤامرها . فإن سكتت فهو إقرارها .
و إن أبت لم يزوّجها . ( الكافي ج 5 ص 394 ) .
( و جاء في حديث آخر هكذا ) : لا تكره على ذلك . و الأمر أمرها ( الكافي ج 5 ص 394 ) .
داود بن سرحان عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يريد أن يزوّج اخته .
قال عليه السلام : يؤامرها . فإن سكتت فهو إقرارها . و إن أبت لم يزوّجها .
و إن ( 1 ) قالت : زوّجني فلاناً . فليزوّجها ممّن ترضى .
و اليتيمة في حجر الرجل - لا يزوّجها إلّابرضاها ( 2 ) - ( الكافي ج 5 ص 393 و الفقيه ج 3 ص 251 و التهذيب ج 7 ص 7 و ص 446 و الاستبصار ج 3 ص 239 الباب 146 ) .
( 1 ) في الفقيه : فإن .
( 2 ) في الفقيه هكذا : لا يزوّجها إلّاممّن ترضى . و في الاستبصار هكذا : لا يزوّجها إلّابرضى منها .