تخطي إلى المحتوى الرئيسي

همسران رحمت شده و همسران نفرين شده ( فارسى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
719 - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 1 » قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ « 2 » وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ « 3 » إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ « 4 » « 1 » ( التحريم ) . - اى پيامبر - چرا چيزى را كه خدا بر تو حلال كرده - بخاطر جلب رضايت همسرانت - بر خود حرام مىكنى . و خداوند غفور و رحيم است . خداوند راه گشودن سوگندهايتان را - در اين گونه موارد - روشن ساخته . و خداوند مولاى شماست و او عالم و حكيم است .
هامش
( 1 ) قيل : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قسّم الأيّام بين نسائه . فلمّا كان يوم حفصة قالت : - يا رسول اللَّه - إنّ لي إلى أبي حاجة . فأذن لي أن أزوره . فأذن صلى الله عليه و آله لها . فلمّا خرجت . أرسل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى جاريته - مارية القبطية - و كان قد أهداها له المقوقس . فأدخلها بيت حفصة . فوقع عليها . فأتت حفصة . فوجدت الباب مغلقاً . فجلست عند الباب . فخرج رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله و وجهه يقطر عرقاً . فقالت حفصة : إنّما أذنت لي من أجل هذا ؟ ! أدخلت أمتك بيتي . ثمّ وقعت عليها - في يومي و على فراشي - . أما رأيت لي حرمة و حقّاً ؟ ! فقال صلى الله عليه و آله : أليس هي جاريتي ؟ ! قد أحلّ اللَّه ذلك لي . اسكتي . فهي حرام عليّ . ألتمس بذلك رضاك . فلا تخبري - بهذا - امرأة منهنّ . و هو عندك أمانة . فلمّا خرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قرعت حفصة الجدار الّذي بينها و بين عائشة . فقالت : ألا ابشّرك ؟ ! إنّ رسول اللَّه قد حرّم عليه - أمته - مارية . و قد أراحنا اللَّه منها . و أخبرت عائشة بما رأت . - و كانتا متصادقتين . متظاهرتين على سائر أزواجه - . فنزلت : يا أيها النبي لم تحرم . . . ( مجمع البيان ج 10 ص 471 ) .