642 - امام باقر عليه السلام فرمود : براى يك زن لازم است كه خود را براى شوهرش آرايش و زينت نمايد . اگر چه مسن و كهنسال باشد « 1 » .
زنى كه خود را براى غير شوهرش آرايش مىكند
643 - حضرت امام صادق عليه السلام فرمود : هر زنى كه خود را براى غير شوهرش آرايش نمايد . نماز او مورد قبول خداوند نمىگيرد تا آنكه آرايش خود را بشويد و غسل نمايد « 2 » . مانند غسل جنابت « 3 » .
644 - پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نهى فرمود از اينكه زنى خود را براى غير شوهرش زينت و آرايش نمايد .
و آن حضرت صلى الله عليه و آله فرمود : سزاوار است كه خداوند چنين زنى را در آتش جهنّم بسوزاند « 4 » .
هامش
( 1 ) - قال الإمام الباقر عليه السلام : لا ينبغي للمرأة أن تدع يديها من الخضاب . و لو ( أن ) تمسحها بالحنّاء مسحاً . ولو كانت مسنّة ( دعائم الإسلام ج 2 ص 167 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 89 ) .
قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها . و لو أن تعلّق - في عنقها - قلادة .
و لا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب . و لو أن تمسّها * - بالحنّاء - مسّاً .
و إن كانت مسنّة ( روضة الواعظين ج 2 ص 112 و من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 70 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 222 ) . في مكارم الأخلاق : يدها .
ما بين القوسين لم يذكر في مكارم الأخلاق . في مكارم الأخلاق : في رقبتها .
* في مكارم الأخلاق هكذا : ولو أن تمسحها بالحناء مسحاً - و لو كانت مسنّةً - .
( 2 ) - ظاهراً مراد از اين غسل . غسل توبه است .
( 3 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام : أيّما إمرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة .
حتّى تغتسل - من طيبها - ك غسلها من جنابتها ( مكارم الأخلاق ج 1 ص 465 و الكافي ج 5 ص 507 و من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 278 ) .
( 4 ) - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن تتزيّن المرأة لغير زوجها .
فإن فعلت . كان حقّاً على اللَّه عزّ وجلّ أن يحرقها بالنار ( الأمالي للشيخ الصدوق - عليه الرحمة - ص 510 المجلس 66 و من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 3 ) .