زنى كه مقدارى از مهريهاش را براى علاج بيمارى همسرش به او مىدهد
624 - مردى بنزد اميرالمؤمنين عليه السلام آمده و از بيمارى خود به آنحضرت شكايت نمود .
حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به او فرمود : آيا همسر دارى ؟
آن مرد گفت : آرى .
اميرالمؤمنين عليه السلام به او فرمود : از همسر خود خواهش كن تا مقدارى از مهريهاش را - با طيب خاطر - به تو ببخشد .
تو با آن پول مقدارى عسل خريدارى كرده و آن عسل را با آب باران مخلوط نموده .
سپس آن را بنوش .
زيرا خداوند - در قرآن - آب باران را به بركت ياد نموده است .
و عسل را به دارا بودن شفاء ذكر كرده است .
و مهريهء همسر را - چنانچه با رضايت و طيب خاطر به شوهر خود هديه نمايد - به امر گوارائى توصيف نموده است .
و هنگاميكه بركت و شفاء و گوارائى در يك جا جمع شود . تندرستى را در پى خواهد داشت - ان شاء اللَّه - .
و پس از آنكه اين مرد به توصيهء اميرالمؤمنين عليه السلام عمل نمود . شفاء يافته و تندرستى خود را بازيافت « 1 » .
هامش
( 1 ) - عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام .
فقال : - يا أميرالمؤمنين - بي وجع في بطنى .
فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام : أ لك زوجة ؟
قال : نعم .
قال عليه السلام : استوهب منها شيئاً - طيّبة به نفسها - من مالها . ثمّ اشتر به عسلًا . ثمّ اسكب عليه من ماء السماء . ثمّ اشربه .
فإنّي أسمع اللَّه عزّ وجلّ يقول في كتابه : وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً مُبَارَكاً .
و قال عزّ وجلّ : يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ .
و قال عزّ وجلّ : فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً .
فإذا اجتمعت . البركة . و الشفاء . و الهنيء و المريء . شفيت - إن شاء اللَّه - .
قال عليه السلام : ففعل ذلك . فشفي ( تفسير العيّاشي ج 1 ص 265 ) .
( راجع : مكارم الأخلاق ج 2 ص 274 و مجمع البيان ج 3 ص ) . دقت
قال أميرالمؤمنين عليه السلام : أيعجز أحدكم - إذا مرض - أن يسأل إمرأته . فتهب له من مهرها درهماً .
فيشتري به عسلًا . فيشربه بماء السماء .
فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول في المهر : فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً .
و يقول في العسل : فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ .
و يقول في ماء السماء : وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً مُبَارَكاً ( دعائم الإسلام ج 2 ص 148 ) .