تنبيه و مجازات مردى كه همسر خود را سه بار طلاق مىدهد
« 1 » 456 - حضرت امام رضا عليه السلام فرمود : مرديكه سه بار همسر خود را طلاق مىدهد .
همسرش - تا ابد - بر او حرام مىگردد .
و اين مجازات براى چنين مردى بخاطر آن است كه امر طلاق بازيچهء دست مردان قرار نگيرد . و قدر و شأن و منزلت زن كوچك شمرده نشود « 2 » .
هامش
( 1 ) بايد دانست پس از اينكه مرد همسر خود را سه بار طلاق داد . چنانچه مايل باشد باز هم او را به همسرى اختيار كند . لازم است كه آن زن با مرد ديگرى ازدواج نموده و عمل زناشوئى انجام گرفته و آن مرد او را - با اختيار خود - طلاق دهد . در اصطلاح شرع به آن مرد محلّل گفته مىشود .
انجام اين كار نيز يك نوع مجازات براى مردى است كه همسر خود را سه بار طلاق داده است .
و چنانچه اين عمل سه بار تكرار شود . در اين صورت اين زن - تا ابد - بر آن مرد حرام خواهد شد .
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : لعن اللَّه المحلّل و المحلّل له ( الكافي ج 8 ص 69 ) .
المعنى : هو أن يطلّق الرجل إمرأته ثلاثاً فيتزوّجها رجل آخر على شريطة أن يطلّقها بعد وطئها لتحلّ لزوجها الأوّل ( بحار الأنوار ج 22 ص 139 ) .
( 2 ) - قال الإمام الرضا عليه السلام : و علّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات . فلا تحلّ له ( أبداً ) ( 1 ) عقوبة .
لئلّا يتلاعب ( 2 ) بالطلاق . و لا تستضعف ( 3 ) المرأة . و ليكون ناظراً في اموره . متيقظاً معتبراً .
و ليكون يأساً لهما ( 4 ) من الاجتماع بعد تسع تطليقات ( العلل 2 / 260 و الفقيه 3 / 324 ) .
عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن العلّة الّتي من أجلها لا تحلّ المطلّقة - للعدّة - لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ؟
فقال عليه السلام : إنّ اللَّه تبارك و تعالى إنّما أذن في الطلاق مرّتين .
فقال عزّ وجلّ : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
يعني : في التطليقة الثالثة . و لدخوله فيما كره اللَّه عزّ وجلّ له من الطلاق الثالث . حرّمها عليه .
فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره . لئلّا يوقع الناس الإستخفاف بالطلاق . و لا تضارّ النساء ( علل الشرايع ج 2 ص 261 الباب : 276 و عيون الأخبار ج 2 ص 91 الباب : 32 و الفقيه ج 3 ص 324 ) . في الفقيه : ولا يضارّوا .
( 1 ) ما بين القوسين لم يذكر في الفقيه . ( 2 ) في الفقيه : يستخف .
( 3 ) في الفقيه : يستضعف . ( 4 ) في العلل هكذا : يائساً لها .