615 - عن الحسين « 1 » بن عطيّة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المكارم عشر . فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن . فإنّها تكون في الرجل ولا تكون في ولده وتكون في الولد « 2 » ولا تكون في أبيه .
وتكون في العبد ولا تكون في الحرّ .
( قيل : وما هن ؟
قال عليه السلام ) « 3 » : صدق اليأس « 4 » وصدق اللسان . وأداء الأمانة . وصلة الرحم .
وإقراء « 5 » الضيف وإطعام السائل . والمكافأة على الصنائع والتذمّم « 6 » للجارّ . والتذمّم للصاحب . ورأسهنّ الحياء ( الكافي ج 2 ص 55 والخصال ص 431 ) . ( راجع : مشكاة الأنوار ج 2 ص 133 ) .
هامش
( 1 ) - في الخصال : الحسن .
( 2 ) - في الخصال : ولده .
( 3 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الخصال .
( 4 ) - المراد به : اليأس عمّا في أيدي الناس . وقصر النظر إلى فضله تعالى ولطفه ( نقلًا عن هامش الكافي ) .
وفي الخصال : البأس .
المراد بالبأس : إمّا الشجاعة والشدّة في الحرب وغيره .
أي : الشجاعة الحسنة الصادقة في الجهاد في سبيل اللَّه وإظهار الحقّ والنهي عن المنكر .
أو من البؤس والفقر - كما قيل - .
أريد بصدق البأس : موافقة خشوع ظاهره وإخباته لخشوع باطنه وإخباته .
لا يرى التخشّع في الظاهر أكثر ممّا في باطنه ( نقلًا عن هامش الكافي ) .
( 5 ) - في مشكاة الأنوار : وقرى .
( 6 ) - أي : الحماية .