352 - حلبى گفت : از امام صادق عليه السلام در بارهء شخصى كه حيوان چهارپائى را براى رفتن به جاى مشخص و معلومى اجاره مىكند سپس آن حيوان به هلاكت مىرسد . پرسش نمودم ؟
حضرت فرمود : اگر از محلِ معين و مشخّص شده تجاوز كرده باشد ضامن مىباشد .
و اگر حيوان را به صحراى ناشناختهاى ببرد و اقدام لازم را براى حفظ و نگهدارى آن نكند او ضامن مىباشد .
و اگر بخاطر سهلانگارى و اهمال . آن حيوان به چاهى بيفتد او ضامن مىباشد « 1 » .
هامش
( 1 ) - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن الرجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟
قال عليه السلام : إن كان جاز الشرط فهو ضامن .
و إن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن .
و إن سقطت في بئر . فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها ( الكافي ج 5 ص 289 - 290 و تهذيب الأحكام ج 7 ص 255 ) . ( راجع : الفقيه ج 3 ص 162 ) .
( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن رجل استأجر دابّة إلى مكان فجاز ذلك - فنفقت الدابّة - ما عليه ؟
قال عليه السلام : إذا كان جاز المكان الّذي استأجر إليه فهو ضامن ( بحار الأنوار ج 10 ص 288 ) .
( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟
قال عليه السلام : هو ضامن .
كان يلزمه أن يستوثق منها .
و إن أقام البيّنة أنّه ربطها و استوثق منها فليس عليه شيء ( بحار الأنوار ج 10 ص 288 ) .