و مىخواست كه در برابر من آن را ملاعنه « 1 » كند .
و قمرى نر به قمرى ماده گفت : ترا - براى قضاوت بين ما - بنزد شخصى مىبرم كه به شيوهء داود و آل داود داورى مىكند و به زبان پرندگان نيز آشنا مىباشد « 2 » .
و در قضاوت نمودن به گواه و شاهد نيز نياز ندارد .
هامش
( 1 ) - چنانچه مردى به همسر خود بدگمان باشد و او را مورد اتهام قرار بدهد و شاهد و مدركى جهت اثبات اين امر نداشته باشد . مىتواند براى فيصله دادن به اين موضوع همسرش را مورد ملاعنه قرار دهد . و براى اطلاع بيشتر از جزئيات مربوط به اين امر به كتب فقهى مراجعه فرمائيد .
الملاعنة هو أن يدعو اللَّه عزّ و جلّ كلّ من الطرفين أن يلعن المبطل الظالم .
( 2 ) - الحسن بن مسلم عن أبيه قال : دعاني الباقر عليه السلام إلى طعام فجلست إذ أقبل ورشان منتوف الرأس حتّى سقط بين يديه و معه ورشان آخر فهدل . ف ردّ الباقر عليه السلام به مثل هديله . ف طار .
فقلنا للباقر عليه السلام : ما قالا ؟ و ما قلت ؟
قال عليه السلام : إنّه اتّهم زوجته بغيره . فنقر رأسها و أراد أن يلاعنها عندي .
فقال لها : بيني و بينك من يحكم به حكم داود و آل داود و يعرف منطق الطير و لا يحتاج إلى شهود .
فأخبرته : أنّ الّذي ظنّ بها لم يكن كما ظنّ . فإنصرفا على صلح ( الخرائج ج 1 ص 290 ) .
روي : أنّ أصحابه كانوا مجتمعين عنده إذ سقط بين يديه ورشان . و معه انثاه .
ف رقّا لهما . فوقفا ساعة . ثمّ طارا . فقال عليه السلام :
عُلّمنا منطق الطير و اوتينا من كلّ شيء إن هذا لهو الفضل المبين .
كلّ شيء أسمع لنا و أطوع و أعرف بحقّنا من هذه الامّة .
إنّ هذا الورشان ظنّ بزوجته ظنّ سوء وصار إليّ فشكاها وأتى بها معه فحاكمها . فحلفت له بالولاية أ نّها ما خانته . فأخبرته بأنّها صادقة ونهيته عن ظلمها - لأنّه ليس من بهيمة ولا طائر يحلف بولايتنا كاذباً إلّاابن آدم - فاصطلحا و طارا ( إثبات الوصيّة للمسعودي رحمه الله ص 177 و الهداية الكبرى ص 241 ) . الضمير فيه يعود إلى الإمام الباقر عليه السلام . النمل : 16 .