هامش
فحضر أبو عبداللَّه عليه السلام ( جنازته )
( 1 )
فلمّا الحد . تقدّم أبوه . ليطرح
( 2 )
عليه التراب .
فأخذ أبو عبداللَّه عليه السلام ب كفّيه
( 3 ) .
و قال عليه السلام : لا تطرح عليه التراب
( 4 ) .
و من كان ( منه )
( 5 )
ذا رحم . فلا يطرح عليه التراب .
( فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى أن يطرح الوالد - أو ذو رحم - على ميّته التراب )
( 6 ) .
فقلنا : - يا ابن رسول اللَّه - أتنهانا
( 7 )
عن هذا - وحده - ؟ !
فقال عليه السلام : أنهاكم ( من )
( 8 )
أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم
( 9 ) .
فإنّ ذلك يورث القسوة - في القلب - .
و من قسا قلبه . بعد من ربّه ( عزّ وجلّ )
( 10 ) ( الكافي ج 3 ص 199 و تهذيب الأحكام ج 1 ص 399 و علل الشرائع ج 1 ص 404 الباب 247 ) .
1 ) ما بين القوسين لم يذكر في الكافي و تهذيب الأحكام .
2 ) في الكافي : فطرح .
و في التهذيب : يطرح .
3 ) في علل الشرائع : بكتفه .
4 ) في علل الشرائع : من التراب .
5 ) ما بين القوسين لم يذكر في الكافي .
6 ) ما بين القوسين لم يذكر في تهذيب الأحكام و علل الشرائع .
7 ) في تهذيب الأحكام : تنهانا .
و في علل الشرائع : أ تنهى .
8 ) ما بين القوسين لم يذكر في تهذيب الأحكام و علل الشرائع .
9 ) في التهذيب و علل الشرائع هكذا : على ذوي الأرحام .
10 ) ما بين القوسين لم يذكر في الكافي و تهذيب الأحكام .