شرح
دوّم مطلبى اضافه دارد . امام هفتم عليه السلام مىفرمايد : به مفترى و قاذف ضربى بين دو ضرب شديد و ضعيف - يعنى ضربى متوسط - مىزنند ؛ و اين تازيانهها به تمامى بدنش زده مىشود . و در نقل دوّم ، اضافه مىكند اين زدن از روى لباسهايش هست .
3 - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يفتري ، كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين . « 1 »
فقه الحديث : سماعه از امام صادق عليه السلام دربارهى كيفيّت ضرب مفترى مىپرسد .
امام عليه السلام جواب داد : تازيانهاى بين دو تازيانه ( شديد و ضعيف ) به او مىزنند .
4 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف ، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير . « 2 »
فقه الحديث : روايت دلالت دارد تعزير در مقدار و در كيفيّت ضعيفتر از حدود است .
و ضرب قاذف دو درجه از ضرب زانى پايينتر است . ضرب در زنا از شرب خمر و شرب خمر از قذف ، و قذف از تعزير شديدتر است .
از تعبير فقها استفاده مىشود كه كفايت مىكند ضرب قاذف از ضرب زانى يك مرتبه ضعيفتر باشد ؛ ولى در روايت دو درجه فرموده است . به هر حال ، بر ضعف ضرب دلالت دارد .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام أمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرّداء . « 3 »
فقه الحديث : امير مؤمنان عليه السلام فرمود : رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمان داد : چيزى از لباسهاى
هامش
( 1 ) و 2 . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 448 ، باب 15 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 و 5 .
( 2 ) .
( 3 ) . همان ، ح 4 .