تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
مخالفاً لسير الأرض ، فرأت الدم واستمرّ بها بمقدار ثلاثة أيام من أيامنا ، لكن كانت تلك المدّة بالنسبة إليها أوّل طلوع الشمس مثلًا ، فالظاهر أنّ دمها محكوم بالحيضيّة . فالميزان استمرار هذه المدّة لابياض الأيام . وكذا لو كانت المرأة في قطر يكون يومه شهراً - مثلًا - ورأت الدم واستمرّ بمقدار ثلاثة أيّام من آفاقنا يحكم بكونه حيضاً . ولو ركبت قمراً صناعيّاً وكان النهار والليل بالنسبة إليها ساعة ، لابدّ من استمرار دمها بمقدار ثلاثة أيام من آفاقنا لابالنسبة إليها . ولو اخرج دم الحيض - الذي يستمرّ بطبعه ثلاثة أيام - بآلة في يوم واحد لم يحكم بحيضيّته ، كما لو ادخل في رحمها شيء يجذب الدم ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يخرج إلى الخارج إلّادفعة ، فلايحكم بحيضيّة الدم . ( مسألة 2337 ) : كما أنّ الميزان في الدم استمراره لابياض الأيام ، ولهذا تلفّق الأيّام ، كذلك الميزان ذلك في العدّة مطلقاً . وقصد الإقامة ، والبقاء في محلّ ثلاثون يوماً مردّداً ، وأكثر الحمل وأقلّه ، وكذا الحيض والنفاس ، وخيار الحيوان ثلاثة أيّام ، وخيار تأخير الثمن ، واليوم والليلة في مقدار الرضاع ، وسنة تغريب الزاني ، وإنظار ثلاثة أشهر في الظّهار ، والحلف على أزيد من أربعة أشهر في الإيلاء ، وإنظار أربعة أشهر فيه ، والسنة والسنتين والسنين التي تستأدى الديات عند حلولها ، وحدّ البلوغ واليأس ، وتأجيل أربع سنين للمرأة المفقود زوجها ، وتأجيل سنة في العنن ، وأحداث السنة في باب خيار العيب ، وحقّ الحضانة للُامّ سنتين أو سبع سنوات ، والسنة المعتبرة في تعريف اللقطة ، والأشهر الأربعة التي يحرم للزوج ترك وطء زوجته أكثر منها ، والسنة المعتبرة في إرث الزوجة عن زوجها لو طلّقها في مرضه ، والسنة التي تعتبر فيما لا تبقى اللقطة لسنة ، والظاهر أنّ الأمر كذلك في باب القسم بين النساء ، واختصاص البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث - وإن لا يخلو في باب القسم والاختصاص المذكورين من إشكال ؛ من حيث أخذ الليالي بعناوينها فيهما - والالتزام بكون القسم حسب ليل القطبين - مثلًا - وكذا السبع فيالعرس سبع ليال فيهما ، غير ممكن ، فلابدّ إمّا من القول بسقوط الحكم فيهما وفي مثلهما ، أو التقدير حسب الليالي المتعارفة ، والأقرب الثاني ، إلى غير ذلك ممّا هو من هذا القبيل . فإنّ الميزان فيها مضيّ مقدار الأيّام والشهور والسنين بحسب آفاقنا ، فلو طلّق زوجته في أحد القطبين تخرج من العدّة في ربع يومه وليلته ، وأكثر الحمل - بناءً على كونه سنة - يوم وليلة ، ولا يجوز ترك