صوم في طهران ؟ فيه إشكال ، والأشبه وجوبه إذا حضر اليوم من أوّله ، بل من قبل الزوال على الأحوط .
( مسألة 2330 ) : لو عيّد في إسلامبول وأدّى زكاة الفطرة ، ووصل إلى طهران قبل غروب ليلة الفطر ، فهل يجب عليه زكاة الفطرة ثانياً بإدراك غروب العيد ؟ الظاهر عدم الوجوب وإن كان أحوط . نعم لو لم يؤدّها في إسلامبول يجب أداؤها في طهران . ولو صلّى العيد في إسلامبول فالظاهر عدم وجوبها أو استحبابها ثانياً .
( مسألة 2331 ) : لو كان يوم الفطر في إسلامبول يحرم عليه الصوم ، ولو سافر إلى طهران وكان غداً يوم العيد يحرم عليه . وكذا الحال في الأضحى ، فكان الصوم المحرّم عليه أربعة أيّام في السنة .
( مسألة 2332 ) : لو سافر مع طائرة تكون حركتها مساوية لحركة الأرض ، وكان سيرها مخالفاً لسير الأرض من الشرق إلى الغرب ، فلا محالة لو سافر أوّل طلوع الشمس ، كان سيرها دائماً أوّل الطلوع ولو سارت ألف ساعة ، فهل يحرم السفر معها للزوم ترك الصلاة ، أو يجوز ولا صلاة عليه أداءً ولا قضاءً ، أو عليه القضاء فقط ؟ الظاهر عدم جواز السفر معها . ولو قيل بجوازه فالظاهر عدم صلاة عليه أداءً ولا قضاءً . وكذا لا صوم عليه أداءً ولا قضاءً لو سافر قبل طلوع الفجر . ولو كان بعده فهل يجب قضاء هذا اليوم فقط ؟ فيه إشكال ، والأحوط القضاء . ولو سافر عند زوال الشمس معها ، يجب عليه الظهران وإن وقع جميع الركعات في أوّل الزوال . ولو نذر صوم يوم الجمعة - مثلًا - سفراً فنوى الصوم في محلّ ، ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فكان تمام يومه أوّل الطلوع ، ثمّ أسرعت بسيرها ، فلا محالة يدخل فيما بين الطلوعين ثمّ الليل - أيالسحر - فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو ، فلا يبعد صحّته والوفاء بنذره . نعم لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا ، فدخل ليلة الجمعة بسيرها ، فالظاهر عدم الوفاء بنذره لعدم صوم تمام اليوم .
( مسألة 2333 ) : لو سافر مع طائرة تكون سرعتها أكثر من حركة الأرض ، وسارت من الشرق إلى الغرب ، فلا محالة تطلع الشمس عليه من مغرب الأرض عكس الطلوع لأهل الأرض ، فهل الاعتبار في الصلوات بالطلوع والغروب بالنسبة إليه لا إلى أهل الأرض ،
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 665
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص٦٦٥