غيره . وإن وجد ميّتاً ، فإن علم أنّه مات حتف أنفه أو بلدغ حيّة أو عقرب ، ولم يحتمل قتله ، فلا ضمان ، ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصحّ .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحه 599
پدیدآورندگان: الشيخ يوسف الصانعي
ص۵۹۹
پدیدآورندگان: الشيخ يوسف الصانعي