پرش به محتوای اصلی

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحه 599

پدیدآورندگان:

ص۵۹۹
غيره . وإن وجد ميّتاً ، فإن علم أنّه مات حتف أنفه أو بلدغ حيّة أو عقرب ، ولم يحتمل قتله ، فلا ضمان ، ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصحّ .