غيره . وإن وجد ميّتاً ، فإن علم أنّه مات حتف أنفه أو بلدغ حيّة أو عقرب ، ولم يحتمل قتله ، فلا ضمان ، ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصحّ .
التعليقة على تحرير الوسيلة — Page 599
Contributors: الشيخ يوسف الصانعي
P.599
Contributors: الشيخ يوسف الصانعي