تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
لو كان أكثر من اثنين . ولو كان الذكر واحداً يُحبى به . وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه . ( مسألة 1300 ) : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ، ولابين الواحد والمتعدّد . كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال . ( مسألة 1301 ) : الأقوى عدم كون السلاح - غير السيف - والرحل والراحلة من الحبوة ، والاحتياط بالتصالح « 1 » مطلوب جدّاً . ( مسألة 1302 ) : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لايعطى قيمتها . ( مسألة 1303 ) : لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التّرِكة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر « 2 » على الأقوى ، والاحتياط حسن . ( مسألة 1304 ) : لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له « 3 » ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل أنثى ، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر . ( مسألة 1305 ) : الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً ، وفي اشتراط كونه غير المخالف - من سائر فرق المسلمين - تأمّل ؛ وإن لا يبعد « 4 » إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة . ( مسألة 1306 ) : يقدّم تجهيز الميّت « 5 » وديونه على الحبوة مع تزاحمهما ؛ بأن لا تكون له إلّا
هامش
( 1 ) - في اختصاصها به على نحو ما مرّ من كيفية الاختصاص مطلوب ( 2 ) - على ما مرّ من الاستحباب ( 3 ) - على القول بالوجوب ، وأمّا على المختار من الاستحباب فلا يجب العزل ( 4 ) - بل الأقوى عدم جواز إلزامه ، ولا فرق في ذلك بين القول بالوجوب أو الاستحباب ؛ حيث إنّ مناط عدم جواز الإلزام إطلاق الدليل وإن كان الأمر على القول بالاستحباب سهلًا ( 5 ) - ما في المسألة والمسألة الآتية مبنيّ على القول بالوجوب ، وإلّا فعلى الاستحباب الحكم في المسألتين واضح ، كما لا يخفى