تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الأخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » . ( مسألة 1321 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأَبوين ، أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ ، فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الامّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 1322 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فالثلث للجدودة من قبل الامّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، والثلثان للباقي « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالأخت . ( مسألة 1323 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف . ( مسألة 1324 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 1325 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 1326 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الأنثى . ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً . ( مسألة 1327 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الامّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالامّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي ؛ للذكر ضعف الأنثى .