تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
( مسألة 1241 ) : لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك ؛ سواء كان إقراره صريحاً ، أو كناية مثل أن يبشّر به ؛ ويقال له : « بارك اللَّه لك في مولودك » ، فيقول : « آمين » ، أو « إن شاء اللَّه تعالى » ، بل قيل : إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ، ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر ، لم يكن له إنكاره بعده ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، لكن الأقوى خلافه « 1 » . ( مسألة 1242 ) : لا يقع اللعان إلّاعند الحاكم الشرعي ، والأحوط أن لا يقع حتّى عند المنصوب من قبله لذلك « 2 » . وصورته : أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها : « أشهد باللَّه إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها ، أو نفي ولدها » يقول ذلك أربع مرّات ، ثمّ يقول مرّة واحدة : « لعنة اللَّه عليّ إن كنت من الكاذبين » . ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات : « أشهد باللَّه إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا ، أو نفي الولد » ، ثمّ تقول مرّة واحدة : « أن غضب اللَّه عليّ إن كان من الصادقين » . ( مسألة 1243 ) : يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ، فلو قال أو قالت : أحلف أو اقسم أو شهدتُ أو أنا شاهد ، أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره ، كالرحمان وخالق البشر ونحوهما ، أو قال الرجل : إنّي صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذكر اللام ، أو قالت المرأة : إنّه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين ، لم يقع « 3 » ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، والمرأة بالعكس . ( مسألة 1244 ) : يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع . ( مسألة 1245 ) : يجب « 4 » أن تكون الصيغة بالعربيّة الصحيحة مع القدرة عليها ، وإلّا أتى
هامش
( 1 ) - بل الأقوى أنّ الحضور إن اعتبر إقراراً عملياً فلايسمع ، وإلّا فيسمع ( 2 ) - وإن كان الأقوى جوازه عند من تنصبه الحكومة المشروعة لذلك ، وإن لم‌يكن مجتهداً جامعاً لشرائط الفتوى . ( 3 ) - على الأحوط في قوله : « شهدت » أو « أنا شاهد » ( 4 ) - وجوبه محلّ تأمّل ، بل الظاهر جوازه بغير العربية ولو مع التمكّن منها . نعم إن لم‌يقدر على العربي الصحيح فلابدّ من أن يجري بغير العربية