أراد التحلّل ، لابدّ من الهدي ، والأحوط إرسال الهدي « 1 » أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة ، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فمع بلوغ الميعاد يقصّر ، فيتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء « 2 » ، والأحوط أن يقصد « 3 » النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه .
( مسألة 1469 ) : لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن - بواسطة المرض - عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل ، يجب عليه الهدي ، والأحوط « 4 » بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح ، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح « 5 » يتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء .
( مسألة 1470 ) : لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض ، لم يتحلّل من النساء إلّاأن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل النائب . ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها « 6 » ، والأحوط إتيانه بنفسه .
( مسألة 1471 ) : لو تحلّل المصدود « 7 » في العمرة ، وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود ، لا إثم عليه ولا كفّارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ، ويجب عليه
هامش
( 1 ) - بل الأقوى
( 2 ) - في غير عمرة التمتّع ؛ فإنّ حلّية النساء فيها بالتقصير غير بعيدة ، فإنّ البعث والتقصير ، كما أنّهما كانا موجبتين للحلّية من بقيّة المحرّمات فيها وكذلك النساء ؛ قضاءً لإطلاق الحلّ بهما وقصور أدلّة استثناء النساء عن شمولها لعمرة التمتّع . هذا مع أنّه لميكن فيها طواف النساء بالإصالة لغير المحصور ، فكيف يجب على المحصور ؟
( 3 ) - وإن كان عدم اعتباره لا يخلو من قوّة
( 4 ) - بل الأقوى
( 5 ) - وقصّر
( 6 ) - بل لا يبعد جواز الاستنابة في التحلّل عن النساء في الواجب المستقرّ أيضاً ، وإن كان يجب عليه الحجّ من قابل ؛ قضاءً للاستقرار ، هذا كلّه فيمن أمكن له العمرة أو الاستنابة بلا حرج ومشقّة ، وإلّا فالظاهر سقوطها وحصول الحلّ بالبعث والتقصير ؛ قضاءً للسهولة ، ونفي الحرج والضرر في الحكمين إلى السقوط والحلّية ، فتدبّر جيّداً
( 7 ) - الظاهر وقوع السهو في كلمة المصدود ، والصحيح هو المحصور ، كما لا يخفى ممّا ذكره من الأحكام المتفرّعة عليه من إرسال الهدي . . .