نجاسة أخرى - مثل الدم - حتّى ما يُعدّ جزءاً منهما على الأحوط « 1 » .
( مسألة 60 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
( مسألة 61 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء ، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - الحكم بنجاسة الملاقي ، ومع عدمها ففيه تفصيل .
( مسألة 62 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر .
فصل في أحكام التخلّي
( مسألة 63 ) : يجب في حال التخلّي - كسائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ رجلًا كان أو امرأة ، حتّى المجنون والطفل المميّزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . نعم لا يجب سترها عن غير المميّز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز . وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً .
وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر . والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الإليتان ، بل ولا العانة ولا العجان . نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً . ويستحبّ ستر السرّة والرُكبة وما بينهما .
( مسألة 64 ) : يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا .
( مسألة 65 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة والماء الصافي .
( مسألة 66 ) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج - فالأحوط « 2 » أن
هامش
( 1 ) - مع عدم الانتشار والاستهلاك ، وإلّا فلا بأس به
( 2 ) - بل المتعيّن ، هذا فيما إذا لميمكن التصوير والنظر إليه ، كما في مثل التلفزيون ، وإلّا فهو متعيّن بلا إشكال ، كما لا يخفى