تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
علمه أو اطمئنانه بأنّه لا يتردّد السباع فاتّفق ذلك لا يكون من العمد ، ويثبت الدية . م « 3991 » لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود . م « 3992 » لو أنهشه حيّةً لها سمّ قاتل بأن أخذها وألقمها شيئاً من بدنه فهو قتل عمد عليه القود ، وكذا لو طرح عليه حيّةً قاتلةً فنهشته فهلك ، وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار أو جمع بينها وبين من لا يقدر عليه لضعف كمرض أو صغر أو كبر فإنّ في جميعها ، وكذا في نظائرها قوداً . م « 3993 » لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلًا غالباً فقتله فعليه القود ، وكذا لو قصد القتل به ولو لم يكن قاتلًا غالباً أو لم يعلم حاله وقصد ولو رجاء القتل فهو عمد . م « 3994 » لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود ، ولو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود وإن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق ، ولو ألقاه في البحر وقبل وصوله إليه وقع على حجر ونحوه فقتل فعليه الدية ، ولو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فأنّ عليه القود . م « 3995 » لو جرحه ثمّ عضّه سبع وسرتا فعليه القود لكن مع ردّ نصف الدية ، ولو صالح الولي على الدية فعليه نصفها إلّاأن يكون سبب عضّ السبع هو الجارح فعليه القود ، ومع العفو على الدية عليه تمام الدية . م « 3996 » لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية ، ولو صالح بها فعليه ثلثها وهكذا ، وممّا ذكر يظهر الحال في جميع موارد اشتراك الحيوان مع الإنسان في القتل . م « 3997 » لو حفر بئراً ووقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر ، وكذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر بالسيف مثلًا فقده نصفين أو ألقاه في البحر وبعد وقوعه فيه قبل موته مع بقاء حياته المستقرّة قتله آخر ، فانّ القاتل هو المضارب لا الملقي . م « 3998 » لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عيناً لهم فالقود على القاتل لا