الجدار فوقع باسناده إليه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه عليه ، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئاً ضمنه ؛ سواء وقعت في الحال أو بعد إذا كان مستنداً إليه .
م « 3246 » لو فتح قفصاً عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلًا ضمنها ، وكذا لو كان القفص ضيّقاً مثلًا فاضطرب بخروجه فسقط وانكسر .
م « 3247 » إذا أكلت دابّةُ شخص زرعَ غيره أو أفسدته فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكن معها بأن انفلتت من مراحها مثلًا فدخلت زرع غيره ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلًا ، وفي ما إذا خرجت من اختياره أيضاً فيه الضمان ، وليس عليه ضمان إن كان نهاراً .
م « 3248 » لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعاً أو غيره كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير لا على المالك والمعير .
م « 3249 » لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان ، وإلّا كان الضمان على المتقدّم في التأثير ، فلو حفر شخص بئراً في الطريق ووضع شخص آخر حجراً بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر .
م « 3250 » لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب ، فلو حفر شخص بئراً في الطريق فدفع غيره فيها إنساناً أو حيواناً كان الضمان على الدافع دون الحافر ، نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر ، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ رجله فكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم .
م « 3251 » لو أكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكره ، وليس عليه ضمان ، لكون السبب أقوى من المباشر ، هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده ، بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا ، وأمّا إذا كان المال مضموناً
تحرير التحرير — صفحة 134
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٣٤