في المشي ، واتباعها بالنار ، إلّاالمصباح بل مطلق الضياء في الليل ، والقيام عند مرورها إذا كان جالساً ، إلّاإذا كان الميّت كافراً فيقوم ، والأولى ترك النساء تشييع الجنازة حتّى للنساء ، ولا يبعد الكراهة للشابّة .
القول : في الصلاة على الميّت
يجب الصلاة على كلّ مسلم وإن كان مخالفاً للحقّ على الأصحّ . ولا يجوز على الكافر بأقسامه ؛ حتّى المرتدّ ومن حكم بكفره ممّن انتحل الإسلام ، كالنواصب والخوارج . ومن وجد ميّتاً في بلاد المسلمين يلحق بهم ، وكذا لقيط دار الإسلام ، وأمّا لقيط دار الكفر - إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه - ففيه إشكال . وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم ، بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين ، وفي الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحدّ إذا ولد حيّاً تأمّل . وأمّا من وُلد ميّتاً فلا تستحبّ وإن ولجه الروح قبل ولادته . وقد تقدّم سابقاً : أنّ حكم بعض البدن - إن كان صدراً ، أو مشتملًا عليه ، أو كان بعض الصدر الذي محلّ القلب وإن لم يشتمل عليه فعلًا - حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه .
( مسألة 1 ) : محلّ الصلاة بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ، ولا تسقط بتعذّرهما ، كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله وتكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى . والحاصل : أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط ، وكلّ ما يمكن يثبت .
( مسألة 2 ) : يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً ، فلا يجزي صلاة المخالف ، فضلًا عن الكافر . ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى ، فيصحّ صلاة