تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
وأمّا بعد ظهورها ، فإن بدا صلاحها ، أو كان في عامين ، أو مع الضميمة ، جاز بيعها بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان ، أقواهما الجواز مع الكراهة ، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به . ( مسألة 2 ) : بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده وصيرورته مأموناً من الآفة . ( مسألة 3 ) : يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة . وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الأقوى عدمه . ( مسألة 4 ) : لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع : الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة ؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد . وكذلك لو أدركت ثمرة بستان ، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك . ( مسألة 5 ) : لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور . ( مسألة 6 ) : لو باع الثمرة سنة أو أزيد ، ثمّ باع الأصول من شخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة . ولو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ . وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الأصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري . ( مسألة 7 ) : لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها ، فأصيبت بآفة
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 589 | السيد الخميني