القول : فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
( مسألة 1 ) : من باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا الأبنية من سوره وما تعدّ من توابعه ومرافقه ، كالبئر والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه ، والحظيرة ونحوها . بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلّامع الشرط . وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الامّ ما لم يشترط ، إلّاإذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنّه كذلك نوعاً . وكذلك الحال في ثمر الشجر . ولو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع ، ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري ، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، أمّا في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف ؛ سواء كانت مؤبّرة أو لا ، كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل ، فلا يجري في غيره ، بل الثمرة للبائع إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد .
( مسألة 2 ) : لو باع الأصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي ، يجوز لصاحبها أن يسقيها ، وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذلك العكس . ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ، ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للُاصول ، وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رُجحان . والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر .
( مسألة 3 ) : لو باع بستاناً واستثنى نخلة - مثلًا - فله الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شيء من ذلك .
ولو باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلّاأن يكون الأعلى