تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
( مسألة 5 ) : لو كان ما تركه واجباً برأيه أو رأي من قلّده ، أو ما فعله حراماً كذلك ، وكان رأي غيره مخالفاً لرأيه ، فالظاهر عدم وجوب الإنكار ، إلّاإذا قلنا بحرمة التجرّي أو الفعل المتجرّى به . ( مسألة 6 ) : لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنكاره ، بل لا يبعد وجوبه . ( مسألة 7 ) : لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف ، يجب في الأوّل نهيه ، ولا يبعد ذلك في الثاني أيضاً ، إلّامع احتمال عدم منجّزية العلم الإجمالي عنده مطلقاً ، فلا يجب مطلقاً ، بل لا يجوز ، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب ، بل لا يجوز في الثاني . وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه . ( مسألة 8 ) : يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه ؛ حتّى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه . ( مسألة 9 ) : لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له ، يجب على غيره نهيه عنهما . ( مسألة 10 ) : لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز ، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير ، إلّاأن يكون المورد من المهمّات ، والموارد مختلفة . الشرط الثاني : أن يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي ، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا يجب .