( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً ، لا ارتماساً .
الرابع من الواجبات : إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بل الأحوط إباحة المكان والمصبّ والآنية ؛ وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه . ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مرّ في الوضوء . وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل .
( مسألة 10 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام ، أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي ، بطل غسله وإن استرضاه بعده .
( مسألة 11 ) : يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبَّل ، إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه .
( مسألة 12 ) : الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه ، على زوجها .
( مسألة 13 ) : يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً ، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما .
( مسألة 14 ) : لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل ، بنى على الصحّة ، وكذا لو شكّ فيه وقد دخل في جزء آخر على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك .
( مسألة 15 ) : ينبغي للمجنب - إذا أنزل - الاستبراء بالبول قبل الغسل ، وليس
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 49
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٩