هو شرطاً في صحّة غسله ، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ، ثمّ خرج منه بلل مشتبه ، لا يجب عليه إعادة الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ، فإنّ البلل المشتبه حينئذٍ محكوم بكونه منيّاً ؛ سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا . نعم ، لو اجتهد في الاستبراء ؛ بحيث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرى ، واحتمل أن يكون حادثاً ، لا تجب الإعادة على الأقوى ، وكذا لو كان طول المدّة منشأ لقطعه . لكن الأحوط الإعادة في الصورتين .
( مسألة 16 ) : المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول ، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً ، فيجب عليه الغسل خاصّة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا ، فيجب عليه الوضوء خاصّة . ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه . وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده ، فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضاً ليس عليه غسل ولا وضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما ، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل ، وخرج البلل المشتبه بعده ، يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة .
( مسألة 17 ) : لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره ، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل ، ومع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً .
( مسألة 18 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به .
( مسألة 19 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى ، لكن
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 50
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٠